Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 461

  1. القسم الأول
  2. كتاب الجنائز
  3. (فصل)

(و) السابع: (الترتيب (¬١)، لكن لا يتعين كون الدعاء في) التكبيرة (الثالثة، بل يجوز) الدعاء (بعد) التكبيرة (الرابعة) نقله الزركشي عن الأصحاب (¬٢). قال في "المستوعب"، و"الكافي"، و"التلخيص"، و"البلغة": تُعَيَّن القراءة في الأولى، والصلاة على النبي ﷺ في الثانية (¬٣). قال في "المبدع": "وقدم في "الفروع" خلافه" (¬٤).

(وصفتها) أي: صفة الصلاة: (أن ينوي، ثم يكبر) الأولى، ويتعوذ، ويبسمل، من غير استفتاح (ويقرأ الفاتحة) فيها (¬٥) (ثم يكبر) الثانية (ويصلي) فيها (على محمد، كـ) ــــما (في الشهيد (¬٦) قال في "الكافي": "لا تتعين صلاة؛ لأن القصد مطلق الصلاة"، ومعناه أيضًا في "الشرح" (¬٧) (ثم يكبر) الثالثة (ويدعو للميت) فيها سرًّا (بنحو: اللَّهُمَّ ارحمه) ويسن الدعاء بالمأثور (¬٨)؛ وهو: "اللَّهُمَّ اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كلّ شيء قدير. اللَّهُمَّ من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان" هكذا في "الفروع" (¬٩)، وهو

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 461 (SanadKitab #30058, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.