وسن أن يحمله أربع (¬١)، ولا بأس بحمل الطفل على اليدين، وكذا حمل الميت على دابة؛ لبعد، ونحوه (¬٢). وكذا الدفن ليلًا (¬٣). ويسن الإسراع بها (¬٤).
(وسن) اتباع الجنازة. وفي "الرعاية": "فرض كفاية" (¬٥)، وهو حق للميت وأهله. ويكره للمرأة اتباعها (¬٦).
وسن (كون الماشي أمام الجنازة) لما ثبت من مشيه ﷺ، وأبي بكر، وعمر (¬٧)، ولأنهم شفعاء، والشفيع يتقدم المشفوع له. ولا يكره خلفها.
(و) سن كون (الراكب) ولو في سفينة (خلفها) أي: خلف الجنازة (¬٨)؛ لما روي عن المغيرة بن شعبة (¬٩). ويكره الركوب، وأن يكون أمامها راكبًا، إلَّا