Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 467

  1. القسم الأول
  2. كتاب الجنائز
  3. (فصل)

البعض، دون الكل (¬١). ولا يصلي على ما بأن من حي (¬٢).

وتباح الصلاة في المسجد إن أمن التلويث، وإلَّا، حَرُم (¬٣). قال الآجرِّي: "السُّنَّة أن يصلي عليها فيه" (¬٤).

فائدة: من صلى على جنازة له من الأجر قيراط، وهو معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها قيراط آخر، بشرط أن يكون معها من الصلاة إلى أن تدفن؛ لقوله ﷺ: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين" (¬٥)، وفي مسلم: "أصغرهما مثل أُحد" (¬٦)، أي: مثل جبل أحد.

(فصل)

(وحمله، ودفنه فرض كفاية. لكن يسقط الحمل، والدفن، والتكفين بالكافر) (¬٧) لأنه لا يختص أن يكون الفاعل لما ذكر مسلمًا (ويكره أخذ الأجرة على ذلك، وعلى الغسل) (¬٨).

ويوضع على النعش (¬٩)، ويسن ستر النعش بالبياض (¬١٠)، ويكره بمنقوش، ويحرم بحرير، وما فيه ذهب، أو فضة (¬١١).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 467 (SanadKitab #30058, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.