Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 466

  1. القسم الأول
  2. كتاب الجنائز
  3. (فصل)

"القياس: الإجزاء" (¬١).

ولا يجوز (¬٢) الزيادة في الصلاة على سبع تكبيرات. قاله في "الشرح"، لا يختلف المذهب فيه (¬٣). ولا تبطل الصلاة بالزيادة عن السبعة (¬٤)، ولو عمدًا (¬٥). ولا يجوز النقص عن أربع (¬٦). والأولى أن لا يزيد على الأربع (¬٧).

ومن سُبق ببعض الصلاة، كبَّر، ودخل مع الإمام، وتابعه فيما وجده، ولو بعد التكبيرة الرابعة، ويقضي بعد سلام إمامه الثلاث تكبيرات التي فاتته على صفتها (¬٨).

ومن لم يصل، استحب له أن يصلي إذا وُضعَتْ، قبل الدفن، أو بعده، ولو جماعة على القبر (¬٩).

ويصلي إمام أعظم، وغيره على غائب عن البلد، وكان دون مسافة قصر إلى شهر؛ كالصلاة على القبر (¬١٠)، كما تقدم (¬١١). ومن صلي، كره له الإعادة (¬١٢).

ويُصلى على كلّ عاص، سوى قاتل نفسه، والغال من الغنيمة (¬١٣)؛ [ردعًا، و] زجرًا لهما، لا تحريمًا، فإن صلى عليهما، فلا بأس (¬١٤).

وإن وجد بعض ميت، غير شعر، وظفر، وسن، فهو كالكل؛ فينوي على ذلك

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 466 (SanadKitab #30058, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.