ولا يجوز (¬٢) الزيادة في الصلاة على سبع تكبيرات. قاله في "الشرح"، لا يختلف المذهب فيه (¬٣). ولا تبطل الصلاة بالزيادة عن السبعة (¬٤)، ولو عمدًا (¬٥). ولا يجوز النقص عن أربع (¬٦). والأولى أن لا يزيد على الأربع (¬٧).
ومن سُبق ببعض الصلاة، كبَّر، ودخل مع الإمام، وتابعه فيما وجده، ولو بعد التكبيرة الرابعة، ويقضي بعد سلام إمامه الثلاث تكبيرات التي فاتته على صفتها (¬٨).
ومن لم يصل، استحب له أن يصلي إذا وُضعَتْ، قبل الدفن، أو بعده، ولو جماعة على القبر (¬٩).
ويصلي إمام أعظم، وغيره على غائب عن البلد، وكان دون مسافة قصر إلى شهر؛ كالصلاة على القبر (¬١٠)، كما تقدم (¬١١). ومن صلي، كره له الإعادة (¬١٢).
ويُصلى على كلّ عاص، سوى قاتل نفسه، والغال من الغنيمة (¬١٣)؛ [ردعًا، و] زجرًا لهما، لا تحريمًا، فإن صلى عليهما، فلا بأس (¬١٤).
وإن وجد بعض ميت، غير شعر، وظفر، وسن، فهو كالكل؛ فينوي على ذلك
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 466 (SanadKitab #30058, hlm. urut 453)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.