(ويجوز أن يصلي على الميت من) حين (دفنه إلى) مضي (شهر) لما رواه الترمذي (¬٢)، عن سعيد بن المسيِّب (¬٣). قال الإمام: "أكثر ما سمعت هذا" (¬٤)، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه، أي: من شهر، فتقيد به (وشيء) أي: إلى زيادة شيء عن الشهر، قال القاضي: "كاليومين" (¬٥)، قال في "المبدع": "فأما إذا لم يدفن، فإنه يصلى عليه، وإن مضى أكثر" (¬٦) (ويحرم" الصلاة (¬٧) (بعد ذلك) أي: بعد الشهر وشيء (¬٨).
تتمة: لا تصح الصلاة على جنازة محمولة (¬٩)؛ لأنَّها كالإمام (¬١٠)، ولهذا لا صلاة بدون الميت، إذا كان موجودًا، من غير دفن، كما تقدم (¬١١).
وإن نوى على هذا الرجل، فبان امرأة، أو بالعكس، قال في "الإقناع":
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 465 (SanadKitab #30058, hlm. urut 452)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.