ويقول في دعائه لامرأة: "اللَّهُمَّ هذه أمتك بنـ[ـــت] (¬١) أمتك، نزلت بك، وأنت خير منزول به" (¬٢)، ما تقدم من قوله في دعائه للرجل: "اللَّهُمَّ إنه عبدك … إلى قوله: خير منزول به". ولا يقول: أبدلها زوجًا خيرًا من زوجها (¬٣).
ويقول في دعائه للخنثى: "اللَّهُمَّ اغفر لهذا الميت" ونحوه (¬٤). وإن كان يعلم من الميت غير الخير فلا يقول: ولا أعلم إلَّا خيرًا (¬٥)؛ لأنه كذب. ولا بأس بتأمينه خلف الإمام (¬٦).
(ثم يكبر) الرابعة (ويقف قليلًا، ويسلم) عن يمينه، نص عليه (¬٧). ويسن أن يرفع يديه عند كلّ تكبيرة (¬٨) (وتجزئ) تسليمة (واحدة) (¬٩) لأنه ﷺ سلم على جنازة تسليمة (¬١٠)، وأكثر ما روي في التسليم (¬١١). ويجوز أن يسلم ثانية عن يساره، واستحبه القاضي (¬١٢). ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه، من غير التفات نصًّا (¬١٣) (و) يجزئ و (لو لم يقل) بعد التسليم: (ورحمة الله) (¬١٤) ويسن وقوف المصلي
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 464 (SanadKitab #30058, hlm. urut 451)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.