Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 504

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)

وهي شرعًا: حق واجب، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص (¬١).

[شرط وجوبها خمسة أشياء]:

(أحدها: الإسلام، فلا تجب على الكافر) حال كفره (ولو) كان (مرتدًا) سواء كان الملك باقيًا مع الردة، أو زال (¬٢).

[الثاني: الحرية، فلا تجب على الرقيق] لأنه لا ملك له (ولو) كان (مكاتبًا) أو مدبرًا، أو أم ولد. وزكاة ما بيد الرقيق -لا المكاتب- على سيده [لكن تجب على المبعض، بقدر ملكه] الذي يملكه (¬٣).

[الثالث: ملك النصاب، تقريبًا] لا تحديدًا (في الأثمان) والعروض (وتحديدًا في غيرها) أي: غير الأثمان والعروض، فلا يضر نقص حبتين؛ لأنه لا ينضبط غالبًا (¬٤).

[الرابع: الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، ولا في حصة المضارب قبل القسمة] فلا ينعقد عليها الحول قبل القسمة (¬٥).

وتجب الزكاة على المالك، عند قبضه ممن هو جهته، بعد تمام الحول في دين، ولو كان المديون معسرًا، وفي دين مؤجل، وفي دين ناكره المديون، وفي مال مغصوب بيد الغاصب، لكن يرجع رب المال على الغاصب زمن غصبه؛ لنقصه المال بيده (¬٦).

وتجب الزكاة في لقطة؛ فزكاة حول التعريف على ربها، وما بعد حول التعريف على ملتقط؛ لدخوله (¬٧) في ملكه، فإن أخرج الملتقط ما لزمه من الزكاة بعد حول التعريف، ثم أخذها ربها، رجع بما أخرجه عليه (¬٨).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 504 (SanadKitab #30058, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.