وبنت لبون. وفي مائة وخمسين، ثلاث حقاق، وهكذا (¬١). فإذا بلغت الإبل مائتين، اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون (¬٢).
فصل
في النوع الثاني: البقر (وأقل نصاب البقر - أهلية كانت، أو وحشية - ثلاثون، وفيها تبيع) من البقر (وهو ما له سنة) وهو جذع البقر (¬٣) (وفي أربعين) من البقر (مسنه) ما (لها سنتان) وهي ثنية البقر (¬٤)، والجاموس نوع منه (¬٥) (وفي ستين تبيعان) من البقر (ثم في كل ثلاثين، تبيع) من البقر (وفي كل أربعين، سنة) من البقر (¬٦)؛ لحديث معاذ بن جبل قال: "بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيع (¬٧) أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة" رواه الخمسة (¬٨). فإذا بلغت البقر مائة وعشرين، اتفق الفرضان، فيخير بين ثلاث مسنات، وأربعة أتبعة (¬٩)؛ للخبر (¬١٠).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 509 (SanadKitab #30058, hlm. urut 495)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.