ولا يجزئ الذكر في الزكاة، إذا كانت بعضها ذكورًا وبعضها إناثًا، فإن كان كله ذكورًا، أجزأ الذكر. وكذا إبل، وغنم (¬١).
النوع الثالث: الغنم (وأقل نصاب الغنم -أهلية كانت، أو وحشية- أربعون، وفيها شاة) ما (لها سنة، أو جذعة ضأن) من ضأن ما (لها ستة أشهر (¬٢)، وفي مائة وإحدى وعشرين) شاة (شاتان) أ (و) جذعتان، إلى مائتين، فـ (ـفي مائتين وواحدة) لزيادة الواحدة (ثلاث شياه) أو ثلاث جذعات، وفاقًا (¬٣) (وفي أربعمائة، أربع شياه) أو أربع جذعات (ثم في كل مائة شاة) (¬٤) لما رواه أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر رضي الله تعالى عنهما (¬٥).
فصل
(وإذا اختلط اثنان، فأكثر) من اثنين (من أهل الزكاة) أي: من المسلمين، الأحرار (¬٦) (في نصاب ماشية) من إبل، أو بقر، أو غنم -ولا أثر لخلطة في غيرها (¬٧) - تم (لهم) أي: ملكًا للمختلطين (جميع الحول) فإن كان سائمة أحدهم بلغت حولًا، والآخر لم تبلغ حولًا، فيزكى كل مال عند حوله، ولو كان
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 510 (SanadKitab #30058, hlm. urut 496)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.