شاة، لكل واحد) منهم (أربعون، فيلزمهم) مع الاختلاط (شاة) ومع الانفراد، كان يلزم كل واحد منهم شاة (¬١).
(ولا أثر لتفرقة المال) الزكوي إذا كان لمالك واحد (ما لم يكن) المال (سائمة، فإن كان سائمة بمحلين، بينهما مسافة قصر، فلكل) سائمة في محل منها (حكم بنفسه) احتج أحمد (¬٢) بقوله ﷺ: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" (¬٣)، ولأن كل مال تخرج زكاته ببلده، فتعلق الوجوب بذلك البلد (فإذا كان له) أي: للواحد (شياه بمحال متباعدة، في كل محل) منها (أربعون) شاة (فعليه) الزكاة (بعدد المـ[ـحـ]ـال (¬٤). ولا شيء عليه) من الزكاة (إن لم يجتمع له في كل محل) من المحال المتعددة (أربعون) شاة (ما لم يكن خلطة) فيجب فيها بقدرها (¬٥).
* * *