(باب زكاة الخارج من الأرض) من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز؛ وما هو في حكم ذلك؛ كعسل
والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] قال ابن عباس: "حقه الزكاة، فيه مرة العشر، ومرة نصف العشر" (¬١)، وقوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
(تجب) الزكاة (في كل مكيل مدخر) لحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬٢) (من الحب؛ كالقمح، والشعير، والذرة، والأرز، والحمص، والعدس، والباقلاء، والكِرْسِنَّة (¬٣)، والسِّمسم، والدُّخن، والكَراويا (¬٤)، والكزبرة) والجُلُبَّان (¬٥)، واللوبيا، والتّرمُس (¬٦)، والقِرْطِم (¬٧)، والحُلْبة، والماش (¬٨)، والخَشْخاش