Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 517

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب زكاة الخارج من الأرض) من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز؛ وما هو في حكم ذلك؛ كعسل

رطل، وما وافقه (¬١).

وقد نقل الوسق والصاع من الكيل إلى الوزن؛ لتحفظ (¬٢). والمكيل مختلف؛ ما بين ثقيل، وخفيف، ومتوسط، فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصًا (¬٣). قال في "الفروع": "ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي بالحنطة، أي: بالرزين (¬٤) من الحنطة" (¬٥). وإن كان غير المتوسط، الذي لا يبلغ الوزن؛ لخفته أو ثقله، اعتبر بلوغه نصابًا بالكيل، دون الوزن (¬٦). ونصاب الأرز -الشعير- (¬٧) والعلس- بفتح العين المهملة، وسكون اللام-، نوع من الحنطة (¬٨)، إذا ادخرا في قشرهما عادة لحفظهما، عشرة أوسق، إذا كان امتحنه أهل بلد يبلغ المصفى النصف، وإن زاد أو نقص، فبحسابه (¬٩).

الشرط (الثاني) لوجوب الزكاة: (أن يكون) المسلم الحر (مالكًا للنصاب وقت وجوبها) (¬١٠) أي: الزكاة (فوقت الوجوب) للزكاة (في الحب، إذا اشتد) لأن اشتداده حال صلاحه للأخذ والادخار (وفي الثمرة، إذا بدا صلاحها) (¬١١) [وهو ظهور نضجها، وطيب أكلها، وهو وقت الخرص … ] (¬١٢).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 517 (SanadKitab #30058, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.