وقد نقل الوسق والصاع من الكيل إلى الوزن؛ لتحفظ (¬٢). والمكيل مختلف؛ ما بين ثقيل، وخفيف، ومتوسط، فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصًا (¬٣). قال في "الفروع": "ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي بالحنطة، أي: بالرزين (¬٤) من الحنطة" (¬٥). وإن كان غير المتوسط، الذي لا يبلغ الوزن؛ لخفته أو ثقله، اعتبر بلوغه نصابًا بالكيل، دون الوزن (¬٦). ونصاب الأرز -الشعير- (¬٧) والعلس- بفتح العين المهملة، وسكون اللام-، نوع من الحنطة (¬٨)، إذا ادخرا في قشرهما عادة لحفظهما، عشرة أوسق، إذا كان امتحنه أهل بلد يبلغ المصفى النصف، وإن زاد أو نقص، فبحسابه (¬٩).
الشرط (الثاني) لوجوب الزكاة: (أن يكون) المسلم الحر (مالكًا للنصاب وقت وجوبها) (¬١٠) أي: الزكاة (فوقت الوجوب) للزكاة (في الحب، إذا اشتد) لأن اشتداده حال صلاحه للأخذ والادخار (وفي الثمرة، إذا بدا صلاحها) (¬١١) [وهو ظهور نضجها، وطيب أكلها، وهو وقت الخرص … ] (¬١٢).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 517 (SanadKitab #30058, hlm. urut 503)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.