ولا تجب الزكاة في مكتسَب لقَّاط، وأجرة حصاد، وفيما لا يملك من المباحات إلا بأخذ؛ كبُطْم (¬١)، وزَعْبَل: شعير الجبل (¬٢)، وبزر قَطُونا -بفتح القاف (¬٣) -، [وعَفْص (¬٤)، وأُشنان، وسُمَّاق]، ونحوه؛ لأنه لم يملك شيئًا من ذلك إذا نبت بأرضه إلا بحوزه، فبحوزه يزكى بعد الحول إذا بلغ نصابًا (¬٥).
ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع بالأرض، بل يزكي ما سقط بأرضه، أو بأرض مباحة، إذا بلغ الحول والنصاب (¬٦).
فصل
(ويجب) الزكاة (¬٧) (فيما يسقى بلا كلفة) كمن يشرب بعروقه؛ وهو البعلي (¬٨)، وكمن يشرب من الغيث؛ وهو المطر، وكمن يشرب بسيح (¬٩)؛ من ماء نهر، أو عين، ولو بإجراء ماء حفيرة اشتراه. ولا يؤثر مؤنة حفر النهر، ولا مؤنة تحويل الماء (العشر) فاعل يجب؛ لما في الخبر (¬١٠).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 518 (SanadKitab #30058, hlm. urut 504)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.