Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 518

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب زكاة الخارج من الأرض) من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز؛ وما هو في حكم ذلك؛ كعسل
  4. فصل

ولا تجب الزكاة في مكتسَب لقَّاط، وأجرة حصاد، وفيما لا يملك من المباحات إلا بأخذ؛ كبُطْم (¬١)، وزَعْبَل: شعير الجبل (¬٢)، وبزر قَطُونا -بفتح القاف (¬٣) -، [وعَفْص (¬٤)، وأُشنان، وسُمَّاق]، ونحوه؛ لأنه لم يملك شيئًا من ذلك إذا نبت بأرضه إلا بحوزه، فبحوزه يزكى بعد الحول إذا بلغ نصابًا (¬٥).

ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع بالأرض، بل يزكي ما سقط بأرضه، أو بأرض مباحة، إذا بلغ الحول والنصاب (¬٦).

فصل

(ويجب) الزكاة (¬٧) (فيما يسقى بلا كلفة) كمن يشرب بعروقه؛ وهو البعلي (¬٨)، وكمن يشرب من الغيث؛ وهو المطر، وكمن يشرب بسيح (¬٩)؛ من ماء نهر، أو عين، ولو بإجراء ماء حفيرة اشتراه. ولا يؤثر مؤنة حفر النهر، ولا مؤنة تحويل الماء (العشر) فاعل يجب؛ لما في الخبر (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 518 (SanadKitab #30058, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.