(و) يجب (فيما يسقى بكلفة) كمن يشرب من دولاب، وتسمى بمصر ساقية (¬١)، وناعورة يديرها الماء (¬٢)، وناضح (¬٣)، وما يحتاج إلى رفع الماء؛ من آلة غرف، أو غيره [(نصف العشر) (¬٤) لما رواه أحمد، عن ابن عمر مرفوعًا: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" (¬٥)].
ويجب فيما يسقى نصفه بكلفة، ونصفه بلا كلفة، ثلاثة أرباع العشر، فإن تفاوت أحدهما؛ بأن سقي بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر الأكثر، فإن جهل، فالعشر (¬٦).
(ويجب إخراج زكاة الحب مصفى) من قشره، وتبنه (و) يجب إخراج زكاة (الثمر يابسًا) (¬٧) للخبر (¬٨)؛ لأنه حال نضجه وطيب أكله. فلو باعه على هذه الحالة، لم تسقط الزكاة (¬٩). ويصح اشتراط الزكاة على مشتر (¬١٠)، ولا زكاة إن باع قبل ذلك، إلا إن قصد الفرار، فلا تسقط (¬١١).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 519 (SanadKitab #30058, hlm. urut 505)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.