Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 519

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب زكاة الخارج من الأرض) من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز؛ وما هو في حكم ذلك؛ كعسل
  4. فصل

(و) يجب (فيما يسقى بكلفة) كمن يشرب من دولاب، وتسمى بمصر ساقية (¬١)، وناعورة يديرها الماء (¬٢)، وناضح (¬٣)، وما يحتاج إلى رفع الماء؛ من آلة غرف، أو غيره [(نصف العشر) (¬٤) لما رواه أحمد، عن ابن عمر مرفوعًا: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" (¬٥)].

ويجب فيما يسقى نصفه بكلفة، ونصفه بلا كلفة، ثلاثة أرباع العشر، فإن تفاوت أحدهما؛ بأن سقي بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر الأكثر، فإن جهل، فالعشر (¬٦).

(ويجب إخراج زكاة الحب مصفى) من قشره، وتبنه (و) يجب إخراج زكاة (الثمر يابسًا) (¬٧) للخبر (¬٨)؛ لأنه حال نضجه وطيب أكله. فلو باعه على هذه الحالة، لم تسقط الزكاة (¬٩). ويصح اشتراط الزكاة على مشتر (¬١٠)، ولا زكاة إن باع قبل ذلك، إلا إن قصد الفرار، فلا تسقط (¬١١).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 519 (SanadKitab #30058, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.