Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 520

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب زكاة الخارج من الأرض) من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز؛ وما هو في حكم ذلك؛ كعسل
  4. فصل

ولا تستقر الزكاة إلا بجعل الحبوب والثمار في جَرِين (¬١)، وهو بمصر والعراق، والآن بمصر يسمى جُرْن، والبَيْدَر بالشرق (¬٢) والشام، والمِرْبَد بالحجاز، والمِسْطَاح بلغة آخرين (¬٣)؛ وهو الموضع الذي تجمع (¬٤) فيه الحب والثمر؛ ليتكامل الجفاف (¬٥).

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خرص الثمر، ثم أصابته جائحة (¬٦) قبل الجذاذ، فلا شيء عليه". انتهى (¬٧).

(فلو خالف) المزكي (وأخرج) الزكاة (رطبًا، لم يجزئه) عن الزكاة (ووقع) ذلك الإخراج (نفلًا) أي: صدقة (¬٨).

(وسن للإمام، بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها) وهو وقت الوجوب؛ لحديث عائشة (¬٩) (ويكفي) خارص (واحد) (¬١٠) لخبر عائشة (¬١١)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 520 (SanadKitab #30058, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.