Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 521

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب زكاة الخارج من الأرض) من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز؛ وما هو في حكم ذلك؛ كعسل
  4. فصل

(وشرط كونه) أي: الخارص (مسلمًا، أمينًا) لا يتهم، والمتهم: من [كان من أحد] (¬١) عمودي نسب المالك (¬٢) (خبيرًا) بالخرص، ولو كان عبدًا (¬٣) (وأجرته) أي: الخارص (على رب الثمرة) (¬٤)، وفي "المبدع": "أجرته على بيت المال" (¬٥).

والخرص: حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل والكَرْم (¬٦)، بعد أن يطوف الخارص به (¬٧).

ويجب على الخارص أن يترك لرب المال الثلث أو الربع، فيجتهد حسب المصلحة (¬٨)؛ لحديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًا: "فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا [الثلث] (¬٩) فدعوا الربع" رواه أحمد (¬١٠). فإن أبى الخارص، فلمالك أكل بقدر ذلك من ثمر، نصًّا (¬١١).

ويأكل مالك من حب العادة، وما يحتاجه، ولا يحتسب ذلك عليه (¬١٢). قال أحمد في رواية عبد الله (¬١٣): "لا بأس أن يأكل الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 521 (SanadKitab #30058, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.