(وشرط كونه) أي: الخارص (مسلمًا، أمينًا) لا يتهم، والمتهم: من [كان من أحد] (¬١) عمودي نسب المالك (¬٢) (خبيرًا) بالخرص، ولو كان عبدًا (¬٣) (وأجرته) أي: الخارص (على رب الثمرة) (¬٤)، وفي "المبدع": "أجرته على بيت المال" (¬٥).
والخرص: حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل والكَرْم (¬٦)، بعد أن يطوف الخارص به (¬٧).
ويجب على الخارص أن يترك لرب المال الثلث أو الربع، فيجتهد حسب المصلحة (¬٨)؛ لحديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًا: "فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا [الثلث] (¬٩) فدعوا الربع" رواه أحمد (¬١٠). فإن أبى الخارص، فلمالك أكل بقدر ذلك من ثمر، نصًّا (¬١١).
ويأكل مالك من حب العادة، وما يحتاجه، ولا يحتسب ذلك عليه (¬١٢). قال أحمد في رواية عبد الله (¬١٣): "لا بأس أن يأكل الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 521 (SanadKitab #30058, hlm. urut 507)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.