(ويجب عليه) أي: على الإمام (بعث السعاة (¬٣) قرب الوجوب؛ لقبض (زكاة) (¬٤) المال الظاهر) من المزكِّي (¬٥).
(ويجتمع العشر والخراج (¬٦) في) كل (الأرض الخراجية) نص عليه (¬٧)؛ لعموم الأخبار (¬٨) (وهي) أي: الأرض الخراجية (ما فتحت عَنْوة) أي: قهرًا بالسيف (¬٩) (ولم تقسم بين الغانمين) غير مكة (¬١٠) (كمصر، والشام، والعراق).
(وتضمين أموال (¬١١) العشر) وهو الالتزام بها (و) كذا تضمين (الأرض الخراجية) بقدر معلوم (باطل) (¬١٢) لأنه يقتضي الاقتصار عليه، فيملك ما زاد، ويغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة، وحكم الأمانة.
(و) تجب الزكاة (في العسل) من النحل (العشر) نصًّا (¬١٣)، سواء أخذه من موات؛ كرؤوس الجبال، أو من أرض مملوكة له، أو لغيره، عشرية، أو خراجية (¬١٤)؛ لحديث عمرو بن شعيب (¬١٥).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 522 (SanadKitab #30058, hlm. urut 508)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.