Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 522

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب زكاة الخارج من الأرض) من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز؛ وما هو في حكم ذلك؛ كعسل
  4. فصل

وعياله" (¬١)، ولا يحتسب عليه.

ولا يخرص غير نخل وكَرْم (¬٢).

(ويجب عليه) أي: على الإمام (بعث السعاة (¬٣) قرب الوجوب؛ لقبض (زكاة) (¬٤) المال الظاهر) من المزكِّي (¬٥).

(ويجتمع العشر والخراج (¬٦) في) كل (الأرض الخراجية) نص عليه (¬٧)؛ لعموم الأخبار (¬٨) (وهي) أي: الأرض الخراجية (ما فتحت عَنْوة) أي: قهرًا بالسيف (¬٩) (ولم تقسم بين الغانمين) غير مكة (¬١٠) (كمصر، والشام، والعراق).

(وتضمين أموال (¬١١) العشر) وهو الالتزام بها (و) كذا تضمين (الأرض الخراجية) بقدر معلوم (باطل) (¬١٢) لأنه يقتضي الاقتصار عليه، فيملك ما زاد، ويغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة، وحكم الأمانة.

(و) تجب الزكاة (في العسل) من النحل (العشر) نصًّا (¬١٣)، سواء أخذه من موات؛ كرؤوس الجبال، أو من أرض مملوكة له، أو لغيره، عشرية، أو خراجية (¬١٤)؛ لحديث عمرو بن شعيب (¬١٥).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 522 (SanadKitab #30058, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.