تتمة: (و) يجب (في الرِّكاز) أي: الكنز من دفن الجاهلية (¬١)، أو ما (¬٢) تقدم من الكفار في دار إسلام، أو عهد، أو حرب (¬٣)، - فإن كان عليه، أو على بعضه علامة المسلمين، فهو لقطة (¬٤). وكذا ما وجد من الأواني، والحلي، والسبائك، لا يملك إلا بعد التعريف؛ تغليبًا لدار الإسلام (¬٥) - من نقد، أو عرض، ولو كان قليلًا (¬٦)، على واجده إذا كان من أهل الزكاة، ولو صغيرًا (الخمس) (¬٧) لحديث أبي هريرة (¬٨).
ويملك الركاز إذا كان بأرضه، أو في أرض موات، أو شارع، أو أرض لا يعلم مالكها، ولو على وجهها من غير دفن (¬٩). وإن علم مالك الأرض، أو انتقلت إليه، ولم يدعه المالك مع علمه، لأن الركاز لا يملك، فهو للواجد. فإن ادعاه ولا بينة معه ولا وصف، فالركاز له مع يمينه (¬١٠). وكذا حكم المستأجر والمستعير (¬١١).
* * *
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 524 (SanadKitab #30058, hlm. urut 510)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.