Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 524

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب زكاة الخارج من الأرض) من زرع، وثمر، ومعدن، وركاز؛ وما هو في حكم ذلك؛ كعسل
  4. فصل

تتمة: (و) يجب (في الرِّكاز) أي: الكنز من دفن الجاهلية (¬١)، أو ما (¬٢) تقدم من الكفار في دار إسلام، أو عهد، أو حرب (¬٣)، - فإن كان عليه، أو على بعضه علامة المسلمين، فهو لقطة (¬٤). وكذا ما وجد من الأواني، والحلي، والسبائك، لا يملك إلا بعد التعريف؛ تغليبًا لدار الإسلام (¬٥) - من نقد، أو عرض، ولو كان قليلًا (¬٦)، على واجده إذا كان من أهل الزكاة، ولو صغيرًا (الخمس) (¬٧) لحديث أبي هريرة (¬٨).

ويملك الركاز إذا كان بأرضه، أو في أرض موات، أو شارع، أو أرض لا يعلم مالكها، ولو على وجهها من غير دفن (¬٩). وإن علم مالك الأرض، أو انتقلت إليه، ولم يدعه المالك مع علمه، لأن الركاز لا يملك، فهو للواجد. فإن ادعاه ولا بينة معه ولا وصف، فالركاز له مع يمينه (¬١٠). وكذا حكم المستأجر والمستعير (¬١١).

* * *

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 524 (SanadKitab #30058, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.