(باب زكاة الأثمان)(وهي الذهب والفضة) فلا تدخل فيها الفلوس (¬١)، ولو رائجة، فإنها عروض (¬٢).(وفيها) أي: في الذهب، والفضة (ربع العشر، إذا بلغت نصابًا) (¬٣).