Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 526

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب زكاة الأثمان)

(فنصاب الذهب [بـ) ـوزن] (المثاقيل (¬١)، عشرون مثقالًا) (¬٢) لحديث عمرو بن شعيب (¬٣)، والعشرون مثقالًا: ثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم إسلامي (و) العشرون مثقالًا (بـ) ـحساب (الدنانير) المستعملة الآن، الذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد (خمسة وعشرون) دينارًا (وسُبعا دينار وتُسع دينار) الدينار الذي زنته درهم، وثمن درهم بالتحديد.

(ونصاب الفضة مائتا درهم) إسلامي (¬٤) (¬٥)؛ لحديث أبي سعيد، أن النبي ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة" (¬٦)، والأوقية أربعون درهما (والدرهم) وزنه (اثنتا عشرة حبة خَرُّوب) (¬٧) عنها ستة دوانق (¬٨)، فعلى هذا يكون الدانق حبتين من الخَرُّوب. وفي "شرح المنتهى" لشيخنا رحمه الله تعالى، وأسكنه الفردوس الأعلى: أن "الدرهم ستة عشر حبة خروب" (¬٩)، فلما وجدت اختلاف العبارتين، اعتبرت وزن الدرهم بحب الخروب، فوجدت وزن الدرهم اثنتا عشرة حبة خَروب من الخَرُّوب الثقيل، ومن الخَرُّوب الخفيف ستة عشر حبة، واعتبرته بالخَرُّوب المطلق الذي غير منقى فوجدت وزن الدرهم أربعة عشر حبة

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 526 (SanadKitab #30058, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.