ولأن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه (¬١) لما ولي الخلافة، أراد أن يجمع ما في مسجد دمشق مما مُوِّه به من الذهب، فقيل له: إنه لا يجتمع منه شيء، فتركه (¬٢).
(ويباح) من التحلي (للذكر من الفضة) لا من الذهب (الخاتم، ولو) كان (زا) ئدًا) (على مثقال (¬٣) لأن "النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من ورِق" متفق عليه (¬٤). والورِق: بكسر الراء: الفضة (¬٥). وقيل: يستحب، قدمه في "الرعاية" (¬٦).
وله جعل فصِّ الخاتم فضة، أو من غيره (¬٧). قال في "الإقناع": "ولو من ذهب إن كان يسيرًا" (¬٨). فيباح وإن لم يُقَل بإباحة يسير الذهب، وذلك في اختيارات أبي بكر عبد العزيز، والمجد، والشيخ تقي الدين، وهو ظاهر كلام أحمد في العَلَم، وإليه مال ابن رجب (¬٩). ذكره في "الإنصاف"، وقال: "وهو
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 532 (SanadKitab #30058, hlm. urut 518)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.