(باب زكاة العروض)
جمع عرْض، أي: عروض التجارة (وهي ما يعد للبيع والشراء؛ لأجل الربح) ولو من نقد (¬١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)﴾ [الذاريات: ١٩]، ولقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، ولحديث أبي ذر مرفوعًا: "وفي البزِّ (¬٢) صدقة" (¬٣).
ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين:
أحدهما: أن يملكها بفعله؛ كبيع، ونكاح، وخلع، ولو بلا عوض؛ كاكتساب مباح، وقبول هبة، ووصية، أو منفعة؛ كاستئجار خانات (¬٤)، وحوانيت (¬٥)؛ ليربح فيها، ونحوه. بخلاف الإرث (¬٦).
الثاني: أن ينويها للتجارة حال التملك (¬٧)؛ بأن يقصد التكسب (¬٨)، كما يأتي (¬٩).
(فتقوَّم) العروض (إذا حال الحول) عليها (وأوله) أي: أول الحول (من حين بلوغ القيمة نصابًا) (¬١٠) ويكون التقويم (بـ) ـمـ (ـا) فيه ا (لأحظ