Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 538

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب زكاة العروض)

(باب زكاة العروض)

جمع عرْض، أي: عروض التجارة (وهي ما يعد للبيع والشراء؛ لأجل الربح) ولو من نقد (¬١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)﴾ [الذاريات: ١٩]، ولقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، ولحديث أبي ذر مرفوعًا: "وفي البزِّ (¬٢) صدقة" (¬٣).

ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين:

أحدهما: أن يملكها بفعله؛ كبيع، ونكاح، وخلع، ولو بلا عوض؛ كاكتساب مباح، وقبول هبة، ووصية، أو منفعة؛ كاستئجار خانات (¬٤)، وحوانيت (¬٥)؛ ليربح فيها، ونحوه. بخلاف الإرث (¬٦).

الثاني: أن ينويها للتجارة حال التملك (¬٧)؛ بأن يقصد التكسب (¬٨)، كما يأتي (¬٩).

(فتقوَّم) العروض (إذا حال الحول) عليها (وأوله) أي: أول الحول (من حين بلوغ القيمة نصابًا) (¬١٠) ويكون التقويم (بـ) ـمـ (ـا) فيه ا (لأحظ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 538 (SanadKitab #30058, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.