Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 539

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب زكاة العروض)

للمساكين) يعني: أهل الزكاة (من ذهب، أو فضة) كما لو كانت قيمتها تبلغ نصابًا بأحدهما دون الآخر، فيقوَّم بما يبلغ به نصابًا (فإن بلغت القيمة) أي: قيمة العروض (نصابًا، وجب) فيه الزكاة (ربع العشر) من القيمة، لا من العروض (وإلا) أي: وإن لم تبلغ نصابًا بما فيه الأحظ للمساكين من أحد النقدين (فلا) تجب فيه الزكاة (¬١).

(وكذا) تجب الزكاة في (أموال الصَّيارف) (¬٢) لأنها معدة للتجارة.

(ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة، بل بوزنها) كما تقدم (¬٣)؛ لتحريمها. وكذا ركاب، ولجام، ونحوه (ولا) عبرة (بـ) ـقيمة (ما فيه صناعة محرمة، فيقوَّم عاريًا عنها) أي: عن الصناعة (¬٤).

(ومن عنده عرْض للتجارة، أو ورثه) من مورِّث (فنواه للقُنية) بضم القاف، وكسرها (ثم) إن (¬٥) (نواه للتجارة، لم يصر عرْضًا) لأن القُنية هي الأصل، فلا تنتقل عنه (بمجرد النية) لضعفها (غير حلي اللبس) لأن الأصل وجوب زكاته، فيكفي فيه مجرد النية (¬٦).

(وما استخرج من المعادن) جمع: معدِن -بكسر الدال- وهو كل ما تولد في الأرض من غير جنسها، ليس نباتًا (¬٧)؛ كذهب، وفضة، وبِلَّور (¬٨)، وعميق، وياقوت، وزبرجد، وصُفْر (¬٩)، ورصاص، وحديد، وكحل، وزِرْنيخ (¬١٠)، ومُغْرَة (¬١١)،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 539 (SanadKitab #30058, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.