للمساكين) يعني: أهل الزكاة (من ذهب، أو فضة) كما لو كانت قيمتها تبلغ نصابًا بأحدهما دون الآخر، فيقوَّم بما يبلغ به نصابًا (فإن بلغت القيمة) أي: قيمة العروض (نصابًا، وجب) فيه الزكاة (ربع العشر) من القيمة، لا من العروض (وإلا) أي: وإن لم تبلغ نصابًا بما فيه الأحظ للمساكين من أحد النقدين (فلا) تجب فيه الزكاة (¬١).
(وكذا) تجب الزكاة في (أموال الصَّيارف) (¬٢) لأنها معدة للتجارة.
(ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة، بل بوزنها) كما تقدم (¬٣)؛ لتحريمها. وكذا ركاب، ولجام، ونحوه (ولا) عبرة (بـ) ـقيمة (ما فيه صناعة محرمة، فيقوَّم عاريًا عنها) أي: عن الصناعة (¬٤).
(ومن عنده عرْض للتجارة، أو ورثه) من مورِّث (فنواه للقُنية) بضم القاف، وكسرها (ثم) إن (¬٥) (نواه للتجارة، لم يصر عرْضًا) لأن القُنية هي الأصل، فلا تنتقل عنه (بمجرد النية) لضعفها (غير حلي اللبس) لأن الأصل وجوب زكاته، فيكفي فيه مجرد النية (¬٦).
(وما استخرج من المعادن) جمع: معدِن -بكسر الدال- وهو كل ما تولد في الأرض من غير جنسها، ليس نباتًا (¬٧)؛ كذهب، وفضة، وبِلَّور (¬٨)، وعميق، وياقوت، وزبرجد، وصُفْر (¬٩)، ورصاص، وحديد، وكحل، وزِرْنيخ (¬١٠)، ومُغْرَة (¬١١)،