Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 541

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب زكاة العروض)

الزكاة (بمجرد) أي: بحال (إحرازه) أي: تملكه، إن كان من أهل وجوبها، ولو كان صغيرًا (¬١).

وقدر زكاته: (ربع العشر) لعموم قوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، ولحديث: "فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم" رواه مالك في "الموطأ" (¬٢). من عين نقد، ومن قيمة غيره (إن بلغت القيمة) عن المعدن (نصابًا) وذلك (بعد السبك، والتصفية) إن احتاج إليه (¬٣).

ولا تتكرَّر زكاة مُعشَّرات (¬٤)، ولا معدن؛ لعدم النماء، إذا لم يقصد به التجارة، وذلك غير نقد (¬٥). ولا يمنع الذمي من استخراج المعدن (¬٦).

ولا زكاة فيما يخرج من لؤلؤ، ومرجان (¬٧)، وعنبر؛ لقول ابن عباس: "ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء دسره (¬٨) البحر" (¬٩)، ولم تأت فيه سُنَّة صحيحة. ولا زكاة فيما يخرج من البحر من حيوان، كصيد بر (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 541 (SanadKitab #30058, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.