(وتجب) زكاة الفطر (على من تبرع بمؤنة شخص) مدة (شهر رمضان) نصًّا (¬١)؛ لعموم حديث: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" (¬٢). وقال أبو الخطاب: "لا تلزمه فطرته" (¬٣)، وصححه في "المغني"، و"الشرح"، وحمل كلام أحمد على الاستحباب (¬٤). ولا فطرة على من تبرع بمؤنة بعض الشهر، أو تبرع به جماعة مدة الشهر (¬٥)؛ لعدم انفراد أحدهم بجميع الشهر (لا) أي: لا تجب الفطرة (على من استأجر أجيرًا بطعامه) (¬٦) لأن الواجب هاهنا أجرة تعتمد بالشرط في العقد، فلا يزاد عليها.
(وتسن) زكاة الفطر (عن الجنين) (¬٧) وهو الحمل الذي في البطن؛ لفعل عثمان (¬٨)، وعن أبي قِلابة (¬٩): "كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه" رواه أبو بكر في "الشافي" (¬١٠).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 544 (SanadKitab #30058, hlm. urut 530)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.