(والأفضل إخراجها) أي: الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة) أو بمضي قدرها في موضع لا تقام فيه (¬١)؛ لأمره ﷺ بذلك (¬٢) (وتكره) الفطرة (بعدها) أي: بعد الصلاة. وقيل: بتحريم التأخير بعدها (¬٣) (ويحرم تأخيرهما عن يوم العيد مع القدرة) عليها، ويأثم بالتأخير؛ لأن آخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر؛ لقوله ﷺ: "أغنوهم عن الطلب هذا اليوم" (¬٤) (ويقضيها) لأنها عبادة، فلا تسقط بخروج الوقت (وتجزئ) أي: إخراجها (¬٥) بعد خروج الوقت (¬٦). ولا يكره إخراجها (قبل العيد بيومين) لقول ابن عمر: "كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" رواه البخاري (¬٧). ولا تجزئ قبل اليومين (¬٨).
(والواجب) في زكاة الفطر (صاع تمر) أربعة أمداد، وعبارة "المبدع": "صاع بصاع النبي ﷺ؛ وهو أربع حفنات بكَفَّي رجل معتدل القامة. وحكمته: كفاية الصاع للفقير في أيام العيد". انتهى (¬٩). والصاع: قدحان (أو زبيب، أو برِّ، أو شعير، أو أقط) (¬١٠) وهو شيء يجعل من لبن مخيض. وقيل: من لبن إبل
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 545 (SanadKitab #30058, hlm. urut 531)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.