فقط (¬١)؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط" متفق عليه (¬٢).
(ويجزئ دقيق البر،) دقيق (الشعير) وسويقهما؛ وهو ما يحمص منهما، ثم يطحن (¬٣) (إذا كان) ذلك (وزن الحب) نصًّا (¬٤)؛ لتفرق الأجزاء بالطحن، أو صاع مجموع من هذه الأصناف (¬٥).
(ويخرج مع عدم ذلك) أي: عدم ما ذكر من الأصناف (ما يقوم مقامه؛ من حب يقتات) به (¬٦) (كذرة، ودخن، وباقلاء) والأرز، والعدس، والتين اليابس، وأشباهه. وقال ابن حامد: "يجزئه إخراج كل ما يقتات؛ من لبن، ولحم، وغيرهما" (¬٧). ولا يجزئ خبز؛ لأنه ليس بمكيل (¬٨). ولا يجزئ معيب؛ كمسوّس، ومبلول، وقديم تغير طعمه، ومختلط بكثير مما لا يجزئ. وإن زاد بقدر ما فيه مما لا يجزئ، وكان الخالص مما يجزئ صاعًا، أجزأ (¬٩).
(ويجوز أن يعطي الجماعة) زكاة (فطرتهم لواحد) نص عليه (¬١٠) (و) يجوز عكسه، وهو (أن يعطي الواحد زكا) ة فطر (ته لجماعة) (¬١١).
(ولا يجزئ إخراج القيمة) أي: قيمة الفطرة (في الزكاة مطلقًا) أي: في فطرة، أو في كفارة، ونحوها (¬١٢).