Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 549

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب إخراج الزكاة)

وأخذت منه، إن كانت وجبت عليه (¬١).

(ومن منع) إخراجـ (ـها بخلًا، أو) منعها (تهاونًا، أخذت منه) قهرًا عليه (وعزِّر) (¬٢) وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال، قوتل، وأخذت منه، ولا يكفر بذلك، ما لم يجحد (¬٣)، كما تقدم.

(ومن ادعى إخراجها، أو) ادعى (بقاء الحول، أو) ادعى (نقص النصاب، أو) ادعى (زوال الملك) عنه (صُدِّق بلا يمين) نص عليه (¬٤)؛ لأنها عبادة مؤتمن عليها.

(ويلزم أن يخرج) الزكاة (عن الصغير) من يتيم، وغيره (والمجنون، وليهما) من مالهما (¬٥).

(ويسن) لمخرج الزكاة (إظهارها) لنفي التهمة عنه (و) يسن (أن يفرقها ربها بنفسه) بشرط أمانته (¬٦)؛ ليتيقن دفعها لمستحقها (و) يسن لمخرج الزكاة (أن يقول عند دفعها: اللَّهُمَّ اجعلها مغنمًا) أي: مثمرة (ولا تجعلها مغرمًا) (¬٧) أي: منقصة (¬٨)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها؛ أن تقولوا: اللَّهُمَّ اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا" رواه ابن ماجه (¬٩). قال بعضهم: ويحمد الله على توفيقه (¬١٠) (و) يسن أن (يقول الآخذ) للزكاة؛ من فقير، أو عامل، أو غيرهما: (آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 549 (SanadKitab #30058, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.