طَهورًا) (¬١) لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، أي: ادع لهم (¬٢).
(فصل)
(ويشترط لإخراجها) أي: الزكاة (نية) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (¬٣)، ولتكرر وجوبها، ولكون صرفها إلى الفقراء له جهات؛ من زكاة، وكفارة، ونذر، وصدقة تطوع، فاعتبرت نية التمييز. إلا إن أخذت قهرًا، أو لغيبة مال، أو لتعذر المال عن ربه بأخذ الساعي لها (¬٤).
ويشترط أن يكون إخراجها (من مكلف) (¬٥) وهو غير الصغير والمجنون؛ لأن وليهما ينوب عنهما.
(وله) أي: للمزكي (تقديمها) أي: النية (بـ) ـزمن (يسير، والأفضل قرنها) أي: مقارنة النية (بالدفع) (¬٦) خروجًا من خلاف من أوجبه (¬٧).
(فينوي) المخرج (الزكاة، أو الصدقة الواجبة) من نذر، وكفارة، أو صدقة فطر (ولا يجزئ إن نوى صدقه مطلقة) لعدم النية عن المنوي عنه (ولو) كان (تصدق بجميع ماله) فإنه لا يجزئ عن الفرض (¬٨) (ولا تجب نية الفرضية) اكتفاءً بنية الزكاة؛ لأنها لا تكون إلا فرضًا (ولا) تجب (¬٩) (تعيين المال المزكى عنه) ولو اختلف المال (¬١٠).