(وإن وَكَّل) مخرج الزكاة (في إخراجها مسلمًا) مكلفًا (أجزأته نية الموكِّل) إن كان (مع قرب) زمن (الإخراج، وإلا) أي: وإن لم يكن مع قرب الإخراج (نوى الوكيل أيضًا) عند الإخراج؛ فينوي موكّل عند التوكيل، ووكيل عند الدفع لنحو الفقراء، أو الإمام (¬١). ولا تعتبر نية الإمام حال دفعه للفقراء (¬٢)؛ لأنه وكيل الفقراء، لا رب المال.
(و) إذا تعددت الأموال في البلدان، فـ (ـالأفضل) أن يـ (ـجعل زكاة كل مال في) محله، على (فقراء بلده) (¬٣) لعموم قول معاذ: "حين بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك (جابيًا، ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك) (¬٤) لتأخذ من أغنياء الناس، فتردها في فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني" رواه أبو عبيد (¬٥) (ويحرم نقلها إلى مسافة قصر) لحديث معاذ (¬٦) (وتجزئ) مع الحرمة إن نقلها إلى مسافة القصر فما فوق، وفرَّقها على الفقراء. ولا يحرم نقلها إلى بلد دون مسافة القصر (¬٧).
(ويصح تعجيل الزكاة لـ) ـمدة (حولين) لحديث أبي عبيد، عن علي "أن النبي ﷺ تعجل من العباس (¬٨) صدقة سنتين" (¬٩) (فقط) أي: لا أكثر من
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 551 (SanadKitab #30058, hlm. urut 537)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.