Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 551

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب إخراج الزكاة)
  4. (فصل)

(وإن وَكَّل) مخرج الزكاة (في إخراجها مسلمًا) مكلفًا (أجزأته نية الموكِّل) إن كان (مع قرب) زمن (الإخراج، وإلا) أي: وإن لم يكن مع قرب الإخراج (نوى الوكيل أيضًا) عند الإخراج؛ فينوي موكّل عند التوكيل، ووكيل عند الدفع لنحو الفقراء، أو الإمام (¬١). ولا تعتبر نية الإمام حال دفعه للفقراء (¬٢)؛ لأنه وكيل الفقراء، لا رب المال.

(و) إذا تعددت الأموال في البلدان، فـ (ـالأفضل) أن يـ (ـجعل زكاة كل مال في) محله، على (فقراء بلده) (¬٣) لعموم قول معاذ: "حين بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك (جابيًا، ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك) (¬٤) لتأخذ من أغنياء الناس، فتردها في فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني" رواه أبو عبيد (¬٥) (ويحرم نقلها إلى مسافة قصر) لحديث معاذ (¬٦) (وتجزئ) مع الحرمة إن نقلها إلى مسافة القصر فما فوق، وفرَّقها على الفقراء. ولا يحرم نقلها إلى بلد دون مسافة القصر (¬٧).

(ويصح تعجيل الزكاة لـ) ـمدة (حولين) لحديث أبي عبيد، عن علي "أن النبي ﷺ تعجل من العباس (¬٨) صدقة سنتين" (¬٩) (فقط) أي: لا أكثر من

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 551 (SanadKitab #30058, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.