حولين (إذا كمل النصاب) وأما التعجيل قبل أن يكمل، لا يجزئ؛ لأنه سبب للزكاة (لا) أي: لا يجزئ إخراج الزكاة (منه) أي: من النصاب (¬١) (للحولين) (¬٢) لأن النصاب ينقص به. ولا يجزئ أيضًا لو عجل زكاة الحول الثاني فقط، وانقطع الحول؛ لأن ما عجله من النصاب للحول الثاني ينقص به، بخلاف ما عجله عن الأول؛ لأنه في حكم الموجود. وإن عجل للحولين، أو للحول الثاني فقط من غير النصاب، صح، ولم ينقطع الحول (¬٣) (فإن تلف النصاب) بعد التعجيل (أو نقص) عن النصاب بالتعجيل (وقع) ما عجله (نفلًا) أي: صدقة نفل (¬٤).
ويسن للإمام وسم ما حصَّل من زكاة، أو جزية (¬٥)؛ من إبل وبقر في أفخاذها (¬٦)؛ لحديث أنس: "أنه رأى في يد النبي ﷺ المِيسَم (¬٧)، يسم إبل الصدقة" (¬٨)، و"وسم ما حصل من زكاة غنم في أذنها" (¬٩). فعلى الوسم مكتوب: "زكاة لله"، أو "زكاة" فقط. وعلى وسم الجزية: "جزية صغار"، أو "جزية" فقط؛ للتمييز (¬١٠). وخص الفخذ والأذن بالوسم؛ لخفته، وقلة ألمه فيهما.
* * *
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 552 (SanadKitab #30058, hlm. urut 538)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.