Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 557

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب أهل) أي: آخذ (الزكاة) وما يتعلق بذلك

وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد" رواه أحمد (¬١).

ويعطى العامل قدر أجرته منها، كما يأتي في المتن (¬٢)، ما لم تتلف بيد العامل بلا تفريط، فتكون أجرته من بيت المال (¬٣). وإن عمل عليها إمام، أو نائبه، لم يأخذ (¬٤) منها شيئًا (¬٥)؛ لأن رزقه (¬٦) على بيت المال.

ويُصدَّق رب المال في دفعها للعامل بلا يمين، ويحلف عامل ويبرأ، ويُصدَّق عامل في دفع لفقير ونحوه، ويُصدَّق فقير في عدم الدفع إليه (¬٧). قال صاحب "المنتهى" في "شرحه": "وظاهره: بلا يمين" (¬٨).

(الرابع: المؤلَّف) للآية (وهو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره) لحديث أبي سعيد (¬٩) (أو يرجى بعطيته قوة إيمانه) لقول ابن عباس (¬١٠)، أو يرجى بعطيته إسلام نظيره،؛ لإعطاء أبي بكر

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 557 (SanadKitab #30058, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.