ذلك (¬١) (أو) من أجل (جبايتها) أي: الزكاة (ممن لا يعطيها) إلا بالتخويف، أو التهديد، أو لأجل دفع ضرر عن المسلمين، ويعطى بقدر ما يحصل به التأليف (¬٢).
(الخامس: المكاتَب) (¬٣) وهو الذي في قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠]، ولو قبل حلول مال الكتابة (¬٤)، ولو مع القوة والكسب (¬٥).
ويجزئ من عليه زكاة أن يشتري بالزكاة رقبة لا تعتق برحم وتعليق، ويعتقها (¬٦)؛ لعموم الآية. ويجزئ السيد دفع زكاته لمكاتبه نصًّا (¬٧)؛ لأنه معه كالأجنبي، وقيد في "الوجيز" وغيره بأن لا يكون حيلة (¬٨). ويجوز أن يفدي بالزكاة أسيرًا مسلمًا نصًّا (¬٩)، روي عن ابن عباس (¬١٠)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠]؛ لأنه كفك القِنِّ من الرق. قال أبو المعالي: "ومثله لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالًا، ليدفع جوره" (¬١١).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 558 (SanadKitab #30058, hlm. urut 544)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.