Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 559

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب أهل) أي: آخذ (الزكاة) وما يتعلق بذلك

ولا يجزئ إن عَتَقَ قِنًّا عنده عن الزكاة، أو مكاتبه (¬١).

(السادس: الغارم) للنص (وهو) ضربان:

الأول: وهو (من تدين لـ) أجل (الإصلاح بين الناس) من أهل القرى أو القبائل، ولو من أهل الذمة، سواءٌ كان التشاجر في دماءٍ، أو أموال خيف منه، التي يحدث بسببها الشحناء والعداوة، ويخاف من ذلك الفتن، وذهاب النفوس والأموال، فيتوسط الرجل بينهما (¬٢)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: ١]. والبين: الوصل (¬٣). وكذا من تديَّن دية بسبب إتلاف نفس، أومالًا بسبب إتلاف مال، أو نهب؛ لتسكين الفتنة (¬٤)، ولو كان غنيًا، ما لم يكن دفعها من ماله، فليس له الأخذ منها (¬٥)، أو كان من بني هاشم؛ لأن منعه من الزكاة خاص بنفسه؛ صيانةً له؛ لكونها أوساخ الناس، ويأخذها؛ لصرفها للغرماء (¬٦)؛ لئلا يناله دناءة وسخها. وكذا من ضمن غيره، وأعسر كل منهما (¬٧).

(ا) (¬٨) لثاني: (و) هو من (تدين لنفسه) في شيء مباح، أو محرم وتاب منه، أو تدين؛ لشراء نفسه من الكفار (وأعسر) بالدين (¬٩)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: ٦٠]. ويعطى لوفاء دين كتابة لا قدرة له على وفائه، ولا يعطى لدين على ميت؛ لأنه يشترط التمليك (¬١٠)، والميت لا ملك له.

(السابع: الغازي في سبيل الله) تعالى؛ للنص؛ لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو (¬١١)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ [الصف: ٤]،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 559 (SanadKitab #30058, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.