وهو الذي لا حق له من تعيين شيء في الديوان (¬١)؛ لأن من له معين بديوان يكفيه، فهو مستغن به، ومن يكن له ما لا يكفيه، فيعطى ما يحتاج إلى كفايته (¬٢).
ويجوز أن يعطى من الزكاة لحج فرض فقير، وعمرته، على الأصح (¬٣)؛ لما روي عن ابن (¬٤) لاس الخزاعي (¬٥) قال: "حملنا رسول الله ﷺ على إبل من الصدقة إلى الحج" رواه أحمد (¬٦)، وروى أبو داود، عن ابن عمر "أن رجلًا جعل ناقة في سبيل الله، فأرادت امرأته الحج، فقال النبي ﷺ: اركبيها؛ فإن الحج من سبيل الله" (¬٧).
ولا يجوز لرب المال شراء شيء مما يحتاجه من آلة الغزو لنفسه من زكاته (¬٨).
(الثامن: ابن السبيل) وسمي ابن السبيل؛ لأن السبيل الطريق، وسمي المسافر ابنًا له؛ لملازمته له (¬٩) (وهو الغريب، المنقطع بغير بلده) في سفر مباح، أو محرم وتاب منه. لا سفر مكروه، ونزهة، في الأصح (¬١٠). ويعطى ابن السبيل إذا لم يكن معه ما يوصله إلى بلده، أو إلى منتهى قصده وعوده إلى بلده، ولو مع غنائه
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 560 (SanadKitab #30058, hlm. urut 546)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.