Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 561

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب أهل) أي: آخذ (الزكاة) وما يتعلق بذلك

ببلده، ولو وجد من يقرضه (¬١).

(فيعطى للجميع) أي: للأصناف الثمانية المذكورة (من الزكاة، بقدر الحاجة) لا زيادة عن الحاجة (¬٢)، كما تقدم في أحوال كل صنف.

لكن إن سقط ما على غارم، أو مكاتَب، أو فضل معهما شيء عن وفاءِ ما عليهما، أو فضل مع غاز، أو ابن سبيل شيء بعد حاجته، ردَّ الكل، أو ما فضل (¬٣)؛ لأن هؤلاء الأربعة إنما يأخذون من الزكاة أخذًا مراعىً؛ فإن صرفوه في الجهة التي استحقُّوا الأخذ لأجلها، وإلا استرجع منهم. وأما الأربعة الأُوَل؛ وهم: الفقير، والمسكين، والعامل، والمؤلف: يتصرف (¬٤) في فاضل بما شاء؛ لأن الله ﷾ أضاف الزكاة إليهم بلام الملك، ثم قال في الأربعة الأخر: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠]، ولأنهم يأخذون الزكاة لمعنى يحصل بأخذهم؛ وهو غِنى الفقراء والمساكين، وأداء أجر العاملين، وتأليف المؤلفة. والأربعة الآخرون يأخذون بمعنى لا يحصل بأخذ الزكاة. فافترقوا (¬٥).

(إلَّا العامل فيعطى) من الزكاة (بقدر أجرته، ولو) كان العامل (غنيًا، أو) كان (قِنًّا) (¬٦).

(ويجزئ دفعها) أي: الزكاة (إلى الخوارج (¬٧)، والبغاة) (¬٨) (¬٩).

ويجزئ دفعها لصغير، ولو لم يأكل الطعام، وتقبل، ويقبض له وليه، فإن لم يكن وليّ، فمن يليه؛ من أم، أو غيرها (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 561 (SanadKitab #30058, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.