Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 562

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب أهل) أي: آخذ (الزكاة) وما يتعلق بذلك

(وكذلك) يجزئ من الزكاة (من أخذها) أي: الزكاة (من السلاطين، قهرًا) على رب المال (أو) أخذها (اختيارًا) منه (عدل) السلطان (فيها) أي: في الزكاة (أو جار) (¬١).

ويشترط لإجزاء الزكاة: تمليك المعطى له، فلا يكفي إبراء فقير من دينه، ولا حوالته بها (¬٢).

ومن أبيح له أخذ شيء من الزكاة، أبيح له سؤاله (¬٣). وإعطاء السائل مع صدقه فرض كفاية (¬٤)؛ لحديث: "لو صدق ما أفلح من رده" (¬٥)، احتج به أحمد (¬٦)، وأجاب بأن السائل إذا قال: أنا جائع، وظهر صدقه، وجب إطعامه (¬٧). وإن سألوا مطلقًا لغير معين، لم يجب إعطاؤهم، ولو أقسموا (¬٨)؛ لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على جمعين. وإن جهل حال السائل، فالأصل عدم الوجوب (¬٩). وإطعام جائع فرض كفاية (¬١٠).

ويجب قبول مال طيِّب، أتى بلا مسألة، ولا استشراف نفس (¬١١).

وسن تعميم الأصناف الثمانية، بلا تفضيل بينهم، إن وجدت (¬١٢). وسن تفرقته

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 562 (SanadKitab #30058, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.