(وكذلك) يجزئ من الزكاة (من أخذها) أي: الزكاة (من السلاطين، قهرًا) على رب المال (أو) أخذها (اختيارًا) منه (عدل) السلطان (فيها) أي: في الزكاة (أو جار) (¬١).
ويشترط لإجزاء الزكاة: تمليك المعطى له، فلا يكفي إبراء فقير من دينه، ولا حوالته بها (¬٢).
ومن أبيح له أخذ شيء من الزكاة، أبيح له سؤاله (¬٣). وإعطاء السائل مع صدقه فرض كفاية (¬٤)؛ لحديث: "لو صدق ما أفلح من رده" (¬٥)، احتج به أحمد (¬٦)، وأجاب بأن السائل إذا قال: أنا جائع، وظهر صدقه، وجب إطعامه (¬٧). وإن سألوا مطلقًا لغير معين، لم يجب إعطاؤهم، ولو أقسموا (¬٨)؛ لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على جمعين. وإن جهل حال السائل، فالأصل عدم الوجوب (¬٩). وإطعام جائع فرض كفاية (¬١٠).
ويجب قبول مال طيِّب، أتى بلا مسألة، ولا استشراف نفس (¬١١).
وسن تعميم الأصناف الثمانية، بلا تفضيل بينهم، إن وجدت (¬١٢). وسن تفرقته
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 562 (SanadKitab #30058, hlm. urut 548)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.