أبو يوسف (¬١)، والإصطخري من أئمة الشافعية (¬٢) (¬٣). وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: "يجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين". ذكره في "الاختيارات" (¬٤). ولكل ممن ذكر، أخذ صدقة التطوع (¬٥)، إلا النبي ﷺ؛ لأن الصدقة محرمة عليه؛ فرضها، ونفلها، ولا يحرم عليه أخذ الهدية (¬٦).
(فإن دفعها) أي: الزكاة (لغير مستحقها) كما لو دفعها لكافر، أو رقيق، أو غني، أو لعمودي نسبه، أو من تلزمه نفقته غيرهما، أو لزوج، أو زوجة، أو لبني هاشم (وهو) أي: المزكي (يجهل) أنها لا تجزئ؛ لاعتقاده الجواز (¬٧) (ثم) بعد الدفع (علم) أنه (لم يجزئه) ذلك (و) له أن (يستردها) ممن دفعت إليه (بنمائها) المتصل؛ كالسمن، والمنفصل؛ كالولد (¬٨).