Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 565

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب أهل) أي: آخذ (الزكاة) وما يتعلق بذلك
  4. (فصل)

أبو يوسف (¬١)، والإصطخري من أئمة الشافعية (¬٢) (¬٣). وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: "يجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين". ذكره في "الاختيارات" (¬٤). ولكل ممن ذكر، أخذ صدقة التطوع (¬٥)، إلا النبي ﷺ؛ لأن الصدقة محرمة عليه؛ فرضها، ونفلها، ولا يحرم عليه أخذ الهدية (¬٦).

(فإن دفعها) أي: الزكاة (لغير مستحقها) كما لو دفعها لكافر، أو رقيق، أو غني، أو لعمودي نسبه، أو من تلزمه نفقته غيرهما، أو لزوج، أو زوجة، أو لبني هاشم (وهو) أي: المزكي (يجهل) أنها لا تجزئ؛ لاعتقاده الجواز (¬٧) (ثم) بعد الدفع (علم) أنه (لم يجزئه) ذلك (و) له أن (يستردها) ممن دفعت إليه (بنمائها) المتصل؛ كالسمن، والمنفصل؛ كالولد (¬٨).

(وإن دفعها) أي: الزكاة (لمن يظنه فقيرًا، فبان غنيًا، أجزأه) ذلك (¬٩)؛

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 565 (SanadKitab #30058, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.