لحديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "قال رجل (¬١): لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فأتي، فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، فلعل الغني يعتبر، فينفق مما أعطاه الله تعالى" (¬٢)، وروي "أن النبي ﷺ أعطى الرجلين الجَلْدَين (¬٣)، وقال: ولا حظ فيها لغني، ولا قوي مكتسب" (¬٤)، ولو اعتبر حقيقة انتفاء الغنى لما اكتفى بقولهما، ولأن الغنى يخفى.
(وسن) تعميم الأصناف الثمانية، بلا تفضيل بينهم، إن وجدت، وسن (أن يفرق الزكاة على أقاربه اللذين لا تلزمه نفقتهم، على قدر حاجتهم) كما تقدم في محله (¬٥) (و) سن تفرقته (على ذوي أرحامه) ورثوا الميت؛ لعدم غيره من الوارث، أو لم يرثوا؛ لقوله ﷺ: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنـ[ـتـ]ـان (¬٦): صدقة، وصلة" (¬٧)، حديث حسن. حتى مع العداوة؛ لقوله ﷺ: "تصل من عاداك" (¬٨)، ولحديث: "أفضل الصدقة، الصدقة على
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 566 (SanadKitab #30058, hlm. urut 552)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.