Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 567

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب أهل) أي: آخذ (الزكاة) وما يتعلق بذلك
  4. (فصل)

[ذي] (¬١) الرحم الكاشح" (¬٢). الكاشح في "القاموس": "مضمر العداوة" (¬٣) (كعمته، وبنت أخيه) ونحوهما، وعلى من لا يرثه؛ كأخ، وعم؛ لكونه محجوبًا بحجب قام بغيره؛ لوجود وارث منعه؛ كابن، [أو] (¬٤) ابن ابن، وإن سفل، أو أب، ونحوه (¬٥).

(وتجزئ إن دفع) (¬٦) الزكاة لقريب لا تلزمـ[ـه] نفقته (أ) ويتيم غير وارث، أو من الأجانب (لمن تبرع بنفقته، بضمه) أي: المتبرَّع له (إلى عيال) نفسـ (ـه) (¬٧) روى البخاري: "أن امرأة عبد الله (¬٨) سألت النبي ﷺ عن بني أخ لهما أيتام في حجرها، فتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم" (¬٩).

(فصل)

(وتسن صدقة التطوع) بالفضل عن كفايته، وكفاية من تلزمه نفقة دائمة (¬١٠).

قال الله تعالى: ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: ١٨]، وعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 567 (SanadKitab #30058, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.