Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 570

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب أهل) أي: آخذ (الزكاة) وما يتعلق بذلك
  4. (فصل)

لقوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩].

تنبيه: اعلم أن المصنف، وغيره [من بعض المؤلفين] (¬١) لم يذكروا ما ينقص مؤنة نفسه؛ لأنه من نوع الإيثار على نفسه، وهو أفضل؛ للآية.

تتمة: من تصدق ممن لا عيال له بجميع ماله، ويعلم من نفسه التوكل، والصبر على المسألة (¬٢)، فله ذلك استحبابًا، وإن لم يعلم من نفسه ذلك، حرم عليه، ويمنع منه، ويحجر عليه (¬٣).

(و) يـ (ـكره لمن لا صبر له) على الضيق (أو لا عادة له على الضيق، أن) يتصدق بما (ينقص نفسه عن الكفاية التامة) نص عليه (¬٤)؛ لأنه نوع إضرار به.

والفقير لا يقترض ليتصدق (¬٥). ووفاء الدين مقدم على الصدقة (¬٦). وتجوز صدقة التطوع على الكافر، والغني (¬٧). ويستحب تعفف الغني، فإن أخذها الغني مظهرًا للفاقة، حرم عليه (¬٨).

(و) يحرم (المن بالصدقة) وغيرها؛ لأنها (كبيرة) والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة (¬٩) (ويبطل به) أي: بالمن (الثواب) (¬١٠) لقوله تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤]. قال في "الفروع": "ولأصحابنا خلاف فيه، وفي بطلان طاعةٍ بمعصيةٍ -وقال: - اختار شيخنا رحمه الله تعالى الاحتياط، بمعنى الموازنة، وذكر أنه قول أكثر السلف" (¬١١).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 570 (SanadKitab #30058, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.