Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 569

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الزكاة)
  3. (باب أهل) أي: آخذ (الزكاة) وما يتعلق بذلك
  4. (فصل)

(و) [الصدقة]، على (ذوي رحمه) أ (فـ) ـضل من كونـ (ـهـ) ـا علـ (ـى) (¬١) غير ذوي رحمه؛ لأنها عليهم (صدقة وصلة) كما تقدم في الحديث السابق (¬٢)، وكونها على ذي رحم مع العداوة، أفضل (¬٣)؛ للحديث السابق (¬٤).

(ومن تصدق بما ينقص مؤنة) من (تلزمه، أو) تصدق بمـ (ـا) يـ (ـضر (¬٥) بنفسه) كمن تصدق بجميع ماله، أو بما يحتاجه لنفسه (أو) بما يضر (غريمه) (¬٦) أو يضر كفيله (أثم بذلك) (¬٧) لقوله ﷺ: "وكفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" (¬٨)، وعن أبي هريرة قال: "أمر رسول الله ﷺ بالصدقة، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك، فقال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر" (¬٩) رواهما أبو داود. وإن وافقه عياله على الإيثار، فهو أفضل في حقهم (¬١٠)؛

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 569 (SanadKitab #30058, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.