(و) [الصدقة]، على (ذوي رحمه) أ (فـ) ـضل من كونـ (ـهـ) ـا علـ (ـى) (¬١) غير ذوي رحمه؛ لأنها عليهم (صدقة وصلة) كما تقدم في الحديث السابق (¬٢)، وكونها على ذي رحم مع العداوة، أفضل (¬٣)؛ للحديث السابق (¬٤).
(ومن تصدق بما ينقص مؤنة) من (تلزمه، أو) تصدق بمـ (ـا) يـ (ـضر (¬٥) بنفسه) كمن تصدق بجميع ماله، أو بما يحتاجه لنفسه (أو) بما يضر (غريمه) (¬٦) أو يضر كفيله (أثم بذلك) (¬٧) لقوله ﷺ: "وكفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" (¬٨)، وعن أبي هريرة قال: "أمر رسول الله ﷺ بالصدقة، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك، فقال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر" (¬٩) رواهما أبو داود. وإن وافقه عياله على الإيثار، فهو أفضل في حقهم (¬١٠)؛
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 569 (SanadKitab #30058, hlm. urut 555)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.