Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 573

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الصيام)
  3. [أحكام رؤية الهلال]

(على جميع الناس) ممن يلزمهم (¬١).

(و) يجب صوم رمضان (على) من يلزمهم مـ (ـمن حال دونهم ودون مطلعه) أي: مطلع الهلال (غيم، أو قتَر) أو دخان. والقتَر: الغبرة (¬٢) (ليلة الثلاثين من شعبان احتياطًا) للخروج من عهدة الوجوب (بنية) أنه من (رمضان) لا يقينًا. اختاره الخِرقي (¬٣)، وأكثر شيوخ أصحابنا، وهو المذهب (¬٤). روي عن ابن عمر مرفوعًا قال: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له" متفق عليه (¬٥). ومعنى "فاقدروا له"، أي: ضيقوا، وهو أن يجعل شعبان تسعًا وعشرين يومًا (¬٦)، ويؤكده قول على (¬٧)، وأبي هريرة (¬٨)، وعائشة (¬٩): "لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان"، ولأنه يحتاط له.

تتمة: قال ابن عقيل: "البعد مانع، كالغيم، فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم، أن يصوم مع البعد؛ لاحتماله". انتهى (¬١٠). قال ابن قندس: "المراد بالبعد:

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 573 (SanadKitab #30058, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.