Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 574

  1. القسم الأول
  2. (كتاب الصيام)
  3. [أحكام رؤية الهلال]

البعد الذي يحول بينه وبين رؤية الهلال؛ كالمطمور (¬١)، والمسجون، ومن بينه وبين المطلع شيء يحول؛ كالجبل، ونحوه" (¬٢).

(ويجزئ) صوم يوم الثلاثين من شعبان (إن ظهر) أي: بان أنه (منه) أي: من رمضان (¬٣).

[إن نوى صوم يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي؛ من رؤية هلال، أو إكمال شعبان، وحيلولة غيم، أو قتر، ونحوه من صامه بحساب، ونجوم، وإن كثرت إصابتهما، أو مع صحو، ثم إنه بان من رمضان، لم يجزئه؛ لعدم استناده مما (¬٤) يعول عليه شرعًا. وعنه: تجزئه إن بيت نية اليقين من رمضان (¬٥).

وإن رُئي الهلال نهارًا، فهو لليلة المقبلة، سواء كان قبل الزوال، أو بعده (¬٦)].

(و) يثبت (¬٧) بقية توابع رمضان؛ بأن (يصلي) في ليلته (التراويح) احتياطًا (¬٨)؛ لأنه ﷺ وعد من صامه وقامه بالغفران (¬٩)، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك، ويجب على من وطئ فيه الكفارة (¬١٠)، ولا يجب [القضاء] (¬١١) على من أكل

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 574 (SanadKitab #30058, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.