فيه جاهلًا، ولا على من لم يبيت النية، ما لم يتحقق أنه من رمضان (¬١).
واختار الشيخ تقي الدين، وجمع؛ كأبي الخطاب، وابن عقيل، ذكره في "الفائق"، وابن الجوزي: عدم صوم يوم الثلاثين من شعبان، ولو حال في ليلته غيم، أو قتر، أو دخان (¬٢). قال الشيخ: "هذا مذهب أحمد المنصوص عنه" (¬٣). وقال: "لا أصل للوجوب في كلام الإمام" (¬٤). ورد صاحب "الفروع" جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب، وقال: "لم أجد عن أحمد صريحًا (¬٥)، ولا أمر به، فلا يتوجه إضافته إليه". انتهى (¬٦)، واستدل بما روى أبو هريرة مرفوعًا: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلائين يومًا" متفق عليه (¬٧)، ولأنه يوم شك، وهو منهي عنه (¬٨)، والأصل بقاء الشهر، فلا ينتقل عنه (¬٩). والمذهب الأول، كما تقدم (¬١٠).
(ولا تثبت بقية الأحكام) احتياطًا (كوقوع الطلاق، والعتق، وحلول الأجل)
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 575 (SanadKitab #30058, hlm. urut 561)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.