ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه، من وقت النية (¬١)، وما قبله لم يوجد فيه قصد القربة، لكن يشترط أن يكون ممسكًا فيه عن المفسدات؛ لتحقيق معنى القربة (¬٢).
ويصح تطوع من طهرت، أو أسلم في يوم، لم يأتيا فيه بمفسد (¬٣). ويصح صوم من قلب القضاء إلى النفل، [أو قطع النية، ثم نوى النفل] كما هو في "الفروع"، و"التنقيح"، و"المنتهى" (¬٤). خلافًا "للإقناع" فإنه مشى على عدم صحة الصوم (¬٥). وكذا يصح إذا أقلبت (¬٦) صوم النذر والكفارة نفلًا، أو قطع النية، ثم نوى النفل (¬٧).
(وفرضه) أي: فرض الصوم (الإمساك عن المفطرات) من أكل، وشرب، وجماع، ونحوه (من) حين (طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس) (¬٨).
(وسننه ستة): أحدها: (تعجيل الفطر) إذا تحقق الغروب؛ لحديث أبي
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 585 (SanadKitab #30058, hlm. urut 571)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.