(ولا يضر إن أتى بعد النية) ليلًا (بمناف للصوم) كالأكل، والشرب، والجماع. لا إن أتى بمناف للنية؛ من رفضها، أو تردد فيها، أو في أكلٍ نهارًا، ونحوه فـ (إ) (¬١) نه يضر (¬٢) (و) لا يضر إن (قال) عند النية: ("إن شاء الله"، غير متردد) فيها، وإن كان [قصده] بمشيئته التردد، أي: الشك، فسد صومه (¬٣)؛ لأنه غير جازم (وكذا) لا يضر (لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: "إن كان غدًا من رمضان، ففرضي، وإلا، فمفطر") لأنه مبني على أصل لم يثبت زواله، ولا يقدح تردده؛ لأنه حكم صومه مع الجزم (ويضر) أي: يفسد الصوم (إن قاله) أي: ما ذكر (في أوله) أي: في أول رمضان (¬٤)؛ لعدم جزمه بالنية.
ويصح صوم نفل بنية من أثناء النهار، ولو كانت النية بعد الزوال نصًّا (¬٥)؛ لأنه قول معاذ بن جبل (¬٦)، وابن مسعود (¬٧)، وحذيفة اليماني (¬٨). حكاه عنهم إسحاق في رواية حرب (¬٩)؛ لحديث عائشة قالت: "دخل على النبي ﷺ ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذن صائم" رواه الجماعة، إلا البخاري (¬١٠).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 584 (SanadKitab #30058, hlm. urut 570)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.