إذا أفطر قال: اللَّهُمَّ لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا، إنك أنت السميع العليم" ر (و) اه الدارقطني.
السادس: (فطره) أي: الصائم (على رطب، فإن عدم) الرطب (فتمر، فإن عدم، فماء) (¬١) لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: "كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء" رواه الترمذي (¬٢). وقال شيخنا في "شرحه على المنتهى": "وفي معنى الرطب والتمر: كل حلو لم تمسه النار" (¬٣).
(فصل)
(يحرم على) المكلف، القادر مـ (ـمن لا عذر له، الفطر برمضان) (¬٤) وتقدم أصحاب الأعذار (¬٥).
(ويجب الفطر على الحائض، والنفساء (¬٦)، و) يجب الفطر (على من يحتاجه) أي: يحتاج الفطر (لـ) أجل (إنقاذ) آدمي (معصوم من مهلكة) كغرق، ونحوه (¬٧)؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (¬٨).
(ويسن) الفطر (لمسافر، يباح له القصر) ولو بلا مشقة، ويكره الصوم (¬٩)؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]،