(و) يباح الفطر، ويكره الصوم (لحامل، ومرضع، خافتا) الضرر (على أنفسهما، أو) خافتا الضرر (على الولد، لكن لو أفطرتا) أي: الحامل، والمرضع (للخوف على الولد فقط، لزم وليه) على الفور. قاله في "الفروع" (¬١). وقال في "المحرر": "إن أتى به مع القضاء، جاز؛ لأنه كالتكملة له" (¬٢) (إطعام مسكين لكل يوم) أفطرته الحامل، أو المرضع؛ خوفًا على الولد، مما يجزئ في كفارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا" رواه أبو داود (¬٣).
وتجزئ الكفارة إذا دفعها جملة إلى مسكين واحد. ويقضيان عدد أيام الفطر وجوبًا (¬٤). ومتى قبل رضيع ثدي (¬٥) غير ثدي أمه، وقُدر أن تستأجر (¬٦) له، لم تفطر (¬٧). وحكم (¬٨) الظِّئْر -بظاء معجمة، وياء تحتية-؛ وهي المرضعة لولد
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 592 (SanadKitab #30058, hlm. urut 578)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.