غيرها (¬١)، حكمها في إباحة الفطر، وعدمه، والفدية، وعدمها على الرضيع، كأم فيما تقدم (¬٢).
(وإن أسلم الكافر، وطهرت الحائض) من الحيض (أو برئ المريض) من المرض (وقدم المسافر) من السفر (وبلغ الصغير، وعقل المجنون في أثناء) [أي: بعض] (النهار) من رمضان (وهم مفطرون، لزمهم الإمساك) في بقية النهار (و) لزمهم أيضًا (القضاء) (¬٣) بعدد ما أفطروا على التراخي، لكن يتعين إذا بقي بقدر ما يسعه من شهر شعبان (¬٤).
تتمة: إذا بلغ الصغير بسن أو احتلام، وهو صائم، وكان قد نوى الصوم من الليل، فيتم صومه، ويجزئ عنه، ولا قضاء عليه (¬٥). وإن علم مسافر وهو برمضان أنه يقدم غدًا محل قصده، لزمه الصوم نصًّا (¬٦). لا صغير علم أنه يبلغ غدًا برمضان، فلا يلزمه الصوم من أول الغد (¬٧)؛ لعدم تكليفه قبل دخول الغد. بخلاف المسافر، فإنه مكلف.
(وليس لمن جاز له الفطر برمضان، أن يصوم غيره) من قضاء، أو نذر، أو نفل (فيه) أي: في رمضان، فإن صام، فلغو، ولا يقع عن رمضان (¬٨)؛ لعدم تعيين النية.
تتمة: تكره القبلة، ممن تحرك شهوته (¬٩)؛ لأن النبي ﷺ "كان يقبل وهو صائم" (¬١٠).